الشيخ الكليني
315
الكافي
الزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية . 15 - عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ، قال : لا بأس بذلك إذا أسمع اذنيه الهمهمة . 16 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يجزئك من القراءة معهم مثل حديث النفس . 17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراء ته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه . 18 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل ينسى حرفا من القران فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأ في الركوع ، قال : لا ولكن إذا سجد فليقرء ( 1 ) . 19 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن محمد بن زاوية ( 2 ) ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد ابن الفرج تعلمه أن أفضل ما تقرأ في الفرائض بإنا أنزلناه وقل هو الله أحد . وإن صدري ليضيق بقراء تهما في الفجر ، فقال ( عليه السلام ) : لا يضيقن صدرك بهما فإن الفضل والله فيهما . 20 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين سعيد ، عن القاسم بن محمد عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا . 21 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( 3 )
--> ( 1 ) لعل الأولى على الكراهة والثاني على الاستحباب ولم يتعرض له الأكثر . ( آت ) ( 2 ) مجهول الضبط والأصل . ( 3 ) كذا مضمرا .